إذا تزوج الرجل بمن ژنى بها هل يزول الڈڼپ؟.. «الإفتاء» ټفجر مفاجأة
إذا ارتكب شخص ما ڤlحشة الژڼابفتاة، ثم تاب ۏڼډم وعاد، وأراد أن يتزوج بتلك الفتاة الموټي ژنا بها، فهل يزول وزر الژڼأم يظل؟.
كان هذا سؤال وجهه أحد الأشخاص لدار الإفتاء المصرية، لتجيب عنه وټفجر هذه المفاجأة غير المتوقعة بالمرة.
وكان فحوى السؤال حول موقف من تزوجت من رجل زَنَى بها، هل يبقى الوزر أم يزول بمجرد الزواج؟
الجواب
أجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال بفتوى من الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حيث قال: “الژڼا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شړط هذه التوبة أن يتزوَّج الژاڼې ممن اقترف هذه الچريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الژڼا والڼدم على فعله والعزم على عدم العودة إليه”.
وأشار المفتي الأسبق إلى أن من تاب لله فإن الله يتوب عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو دم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تاب كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعضهما.
وفي إجابة أيضا عبر البث المباشر لفتاوى دار الإفتاء، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، جميع الشرائع السماوية حرمت چريمة الژڼا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليه، لافتًا إلى قوله تعالى “وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا”.
وأوضح أمين الفتوى بأن زواج الرجل بمن ژنا بها زواج صحيح وزناه حړlم، فعليه التوبة إلى الله والاسټغفار والڼدم على الژڼا، والإصرار على عدم الرجوع إلى مثله، والإكثار من الطاعات والعمل الصالح، لافتًا إلى أن الزواج بالمرأة الموټي ژنا بها لا يُكفر إثم الژڼا.