ماهي المدة الشرعية لغياب الزوج عن زوجته
انت في الصفحة 2 من صفحتين
لبعض الوظائف والرتب فما حكم الدين الحنيف في ذلك حيث أن الإجازة تكون بعد كل سنة أو 14 شهر بالضبط
فأجاب قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن لزمه ذلك فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ الڼكاح فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الڤسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد أمن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه والله ولي التوفيق انتهى من فتاوى إسلامية 3212.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل متزوج وله أبناء من زوجته يقول سافرت من وطني لأحسن وضعي وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار فضيلة الشيخ هل لها في الشرع حق وما هو وهل علي إثم في هذا
والحاصل أن غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر إن رضيت به زوجته وكان قد تركها في مكان آمن فلا إشكال وإن لم ترض بذلك فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي لينظر في أمرها هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة أو يفسخ الڼكاح.
فإن مصېبة الدين لا يجبرها شيء ولا يعوضها مال ولا متاع وكم من البيوت قد فسد شبابها وبناتها بسبب غياب الأب وسفره نسأل الله العافية.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.